المحقق النراقي
463
مستند الشيعة
الرضوي : ( وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، وإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء ) ( 1 ) . وهو - لضعفه وعدم الجابر له - لا يصلح لاثبات حكم ، سيما مع المعارضة مع ما مر وعدا إطلاقات إثبات القضاء على الولي ، اللازم تقييدها بما مر . مضافا إلى عدم معلومية حجية مثله ، بعد احتمال وروده لاثبات القضاء في الجملة على الولي من غير نظر إلى الشخصية . وربما يستأنس له ملاحظة سياق بعض الأخبار من حيث إطلاق الحكم في صدره بالقضاء ، ثم التفصيل في الذيل بعد السؤال بمن عدا النساء . ومنهم من خص بأولاده ( 2 ) . لكونهم أولى الناس بالأب وبميراثه ، ولذا يحجبون من عداهم ، فهم المراد من أولى الناس بالميراث ، حتى من الأب أيضا . ولكونه أوفر حظا وأكثر نصيبا فيكون أولى . وللأصل . وعدم قائل به بعد نفي الوجوب عن النساء ، كما يظهر من تتبع الفتاوى ، وتشير إليه بعض العبارات . وإجمال إطلاقات الولي ، فينبغي الاقتصار على المجمع عليه . ويرد على الأول : أن الأولاد أولى حين الاجتماع ، فيكون هو الولي
--> ( 1 ) فقه الرضا ( ع ) 211 ، المستدرك 7 : 449 أبواب أحكام شهر رمضان ب 16 ح 1 . ( 2 ) كما في بالمبسوط 1 : 286 ، والشرائع 1 : 203 ، والمختلف : 242 ، وحكاه عن القاضي في الحدائق 13 : 323 .